إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما الحل القانوني لشخص منفذ ضده بقرار 46 يمتنع عن التنفيذ لأكثر من سنة، وهل يمكن تقديم بلاغ امتناع للنيابة العامة وفقًا لنص المادة 87؟

الإجابة

يجوز التنفيذ على حصصه بموجب نظام الشركات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

استفسار بسيط يوجد شخص منفذ ضده بقرار 46 وهو عنده شركة ذ.م.م يدير بها أمواله ولها دخل مثبت و ممتنع عن التنفيذ له اكثر من سنه ايش الحل معه هل ينفع تقديم بلاغ امتناع النيابه العامه بحسب نص المادة 87 او انه في حل ثاني معه إذا تكرمتم ارجو الإفادة ولكم كل الشكر والتقدير

مجيب

يجوز التنفيذ على حصصه بموجب نظام الشركات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة