إجرائيالتنفيذ وناجز

ما المقصود بالفقرة (د)؟

الإجابة

الاشتراط الكتابي المقصود هو التكليف وفقًا للمادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. إذا اتفق الطرفان على وجود التكليف ولكن اختلفا حول المقابل، فإن الحصول على إجازة في هذه الحالة لا يكون له فائدة، والتعويض المالي هو الخيار الصحيح.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

مالمقصود بالفقرة (د) إذن؟

مجيب

حسب ما اعرف وانت أعلم مني يا اخ عبدالرحمن ان الأشتراط الكتابي المقصود به هو التكليف وفقًا المادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وفي حال اتفق الطرفان ان التكليف موجود ولكن الاختلاف فالمقابل فأن الان الحصول على إجازة أمر لا فائدة منه فالتعويض المالي هو الصحيح والله اعلم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة