ما المقصود بالفقرة (د)؟
الإجابة
الاشتراط الكتابي المقصود هو التكليف وفقًا للمادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. إذا اتفق الطرفان على وجود التكليف ولكن اختلفا حول المقابل، فإن الحصول على إجازة في هذه الحالة لا يكون له فائدة، والتعويض المالي هو الخيار الصحيح.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
مالمقصود بالفقرة (د) إذن؟
حسب ما اعرف وانت أعلم مني يا اخ عبدالرحمن ان الأشتراط الكتابي المقصود به هو التكليف وفقًا المادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وفي حال اتفق الطرفان ان التكليف موجود ولكن الاختلاف فالمقابل فأن الان الحصول على إجازة أمر لا فائدة منه فالتعويض المالي هو الصحيح والله اعلم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟