إجرائيالتنفيذ وناجز

كيف يمكن الاطلاع على السند لأمر والمحتويات في حالة وجود أمر تنفيذ ضد شخص متوفى؟

الإجابة

يمكن تقديم طلب التنفيذ من خلال منصة نافذ أو من خلال طالب التنفيذ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم شخص متوفى وصدر عليه امر تنفيذ بموجد سند لأمر ارغب في الاطلاع على السند لأمر والمحتويات كيف الطريقه ؟

مجيب

وعليكم السلام منصة نافذ

سائل

من حساب المتوفى ؟ ما يدخل

مجيب

من خلال طلب التنفيذ او من خلال طالب التنفيذ

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة