كيف قامت الشركة برفع سند تنفيذي عليه وما هو الأساس القانوني لذلك؟
الإجابة
صدر أمر تنفيذ بمبلغ كبير، حيث المتبقي من المبلغ هو حوالي 10 آلاف ريال، بينما المبلغ المطالب به هو 44 ألف ريال. تأخر تسليم السيارة لمدة شهر وسبعة أيام، علماً بأنه تم استئجارها لمدة سنة وتم تسليمها بعد سنة وثلاثة وسبعين يومًا.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
كيف الشركة رفعت عليه سند تنفيذي ؟ هل اعطاهم سند هو
صدر عليه امر تنفيذ
بمبلغ كبير جدا
بموجب ماذا الامر ؟ بموجب حكم قضائي ولا سند لامر ولا ايش <This message was edited>
هذه تاجير سيارات وليس تأمين
عفوا لخبطت
عقود تأجير السيارات سندات تنفيذية كاصل عام - فان كان بعترض على موضوع الدعوى كان يعترض على مدة الايجار او تكاليف اصلاح او غيرها فهذه تنظرها محكمة الموضوع " المحكمة العامة" ان كان تزويد - ويصعب ذلك في العقود الالكترونية - فهي من اختصاص قاضي التنفيذ
هوا متبقي لهم مايقارب ١٠ اللاف لكن المبلغ اللي يطالبون به ٤٤ الف تاخر شهر و٧ ايام ماسلم السيارة وهوا كان مستأجرها سنة فقط وسلمها بعد سنة و ٣٧ يوم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟