إجرائيالتنفيذ وناجز

كيف قامت الشركة برفع سند تنفيذي عليه وما هو الأساس القانوني لذلك؟

الإجابة

صدر أمر تنفيذ بمبلغ كبير، حيث المتبقي من المبلغ هو حوالي 10 آلاف ريال، بينما المبلغ المطالب به هو 44 ألف ريال. تأخر تسليم السيارة لمدة شهر وسبعة أيام، علماً بأنه تم استئجارها لمدة سنة وتم تسليمها بعد سنة وثلاثة وسبعين يومًا.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

كيف الشركة رفعت عليه سند تنفيذي ؟ هل اعطاهم سند هو

مجيب

صدر عليه امر تنفيذ

مجيب

بمبلغ كبير جدا

سائل

بموجب ماذا الامر ؟ بموجب حكم قضائي ولا سند لامر ولا ايش <This message was edited>

سائل

هذه تاجير سيارات وليس تأمين

مجيب

عفوا لخبطت

سائل

عقود تأجير السيارات سندات تنفيذية كاصل عام - فان كان بعترض على موضوع الدعوى كان يعترض على مدة الايجار او تكاليف اصلاح او غيرها فهذه تنظرها محكمة الموضوع " المحكمة العامة" ان كان تزويد - ويصعب ذلك في العقود الالكترونية - فهي من اختصاص قاضي التنفيذ

مجيب

هوا متبقي لهم مايقارب ١٠ اللاف لكن المبلغ اللي يطالبون به ٤٤ الف تاخر شهر و٧ ايام ماسلم السيارة وهوا كان مستأجرها سنة فقط وسلمها بعد سنة و ٣٧ يوم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة