إجرائيالتنفيذ وناجز

هل يمكنني تقديم طلب إجراء آخر بعد إنهاء طلب التنفيذ بالغلط؟

الإجابة

يجب رفع تذكرة توضح أن الخطأ كان غير مقصود، وفي حال عدم سداد كامل المطالبة، يجب صياغة الطلب بشكل مناسب ومتابعة الإجراءات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

السلام عليكم انا سويت انهاء طلب تنفيذ بالغلط والقاضي انهاء الطلب هل بأمكاني تقديم طلب اجراء اخر واقول للقاضي انه تم تقديم طلب بالغلط ؟

مجيب

ارفع تذكرة اشرح اهم انها بالغلط

سائل

قد حصلت لكم ؟

مجيب

ايه عادي يحلونها لا رفعت تذكره ما يقصرون

سائل

الله يطمنك

سائل

تذكره على التواصل العدلي ؟ ولا قصدك طلب اجراء ؟

مجيب

اذا ضبط معك مع طلب الاجراء كام بها ما ضبط سو تذكره

مجيب

واكتب انه حدّث بخطأ ولم يتم سداد كامل المطالبة وكمل صياغه للطلب وتمشي معك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة