هل يمكنني تقديم طلب إجراء آخر بعد إنهاء طلب التنفيذ بالغلط؟
الإجابة
يجب رفع تذكرة توضح أن الخطأ كان غير مقصود، وفي حال عدم سداد كامل المطالبة، يجب صياغة الطلب بشكل مناسب ومتابعة الإجراءات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
السلام عليكم انا سويت انهاء طلب تنفيذ بالغلط والقاضي انهاء الطلب هل بأمكاني تقديم طلب اجراء اخر واقول للقاضي انه تم تقديم طلب بالغلط ؟
ارفع تذكرة اشرح اهم انها بالغلط
قد حصلت لكم ؟
ايه عادي يحلونها لا رفعت تذكره ما يقصرون
الله يطمنك
تذكره على التواصل العدلي ؟ ولا قصدك طلب اجراء ؟
اذا ضبط معك مع طلب الاجراء كام بها ما ضبط سو تذكره
واكتب انه حدّث بخطأ ولم يتم سداد كامل المطالبة وكمل صياغه للطلب وتمشي معك
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟