إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات المطلوبة لاسترجاع طلب تنفيذ تم إنهاؤه بالخطأ في قضية مرورية؟

الإجابة

يمكنك مخاطبة قاضي التنفيذ دون الحاجة إلى دعوى موضوعية جديدة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندي استفسار بخصوص انهاء طلب تنفيذ بالخطأ طلب التنفيذ يخص قضية مرورية وصدر الحكم وتم التنفيذ وصدر قرار 43 وصدر قرار 46 وبالخطأ انا تقدمت بطلب أجراء انهاء طلب التنفيذ وقاضي التنفيذ انهاء طلب التنفيذ الان أرغب في استرجاع الطلب التنفيذ ماهو الاجراء المطلوب! إذا كان رفع دعوى جديدة ماهو تصنيف الدعوى ؟ إذا كان رفع طلب تنفيذ جديد ، هل راح يقبل؟

مجيب

نعم

مجيب

اول جرب مخاطبة قاضي التنفيذ

مجيب

لا تحتاج دعوى موضوعية جديدة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة