متى يجب أن أتوقف عن الانتظار في الجلسة إذا لم يدخل أحد؟
الإجابة
يجب إعادة مخاطبة القاضي وشرح له أن لديك حكماً، وأن المنفذ ضده لا تزال ذمته المالية مشغولة. سبق أن تقدمت بطلب تنفيذ وقُبل، وعند مرحلة إصدار القرار 46، تم إدخال إنهاء عن طريق الخطأ. نود إبلاغ فضيلتكم بأن المنفذ ضده لم يسدد المبلغ، لذا نطلب من فضيلتكم الرجوع عن قرار الإنهاء وإعادة تفعيل الطلب.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
الحين جالس في الجلسة لحالي ولها ساعتين بدون ما احد يدخل، لمتى اجلس انتظر ؟
اقصد أعد مخاطبة القاضي وشرح له ان لديك حكم والمنفذ ضده مازالت ذمة المالية مشغولة وسبق أن تقدمت بطلب تنفيذ وقبل وعند مرحلة إصدار القرار ٤٦ وعن طريق الخطأ ( المادي ) قمت بإدخال إنهاء خطاى غير مقصود ونود اخبار فضيلتكم بأن المنفذ ضده لم يسدد المبلغ لذلك ومن اجل ما تذكره اطلب من فضيلتكم الرجوع عن قرار الإنهاء وإعادة تفعيل الطلب.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟