إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

متى يجب أن أتوقف عن الانتظار في الجلسة إذا لم يدخل أحد؟

الإجابة

يجب إعادة مخاطبة القاضي وشرح له أن لديك حكماً، وأن المنفذ ضده لا تزال ذمته المالية مشغولة. سبق أن تقدمت بطلب تنفيذ وقُبل، وعند مرحلة إصدار القرار 46، تم إدخال إنهاء عن طريق الخطأ. نود إبلاغ فضيلتكم بأن المنفذ ضده لم يسدد المبلغ، لذا نطلب من فضيلتكم الرجوع عن قرار الإنهاء وإعادة تفعيل الطلب.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الحين جالس في الجلسة لحالي ولها ساعتين بدون ما احد يدخل، لمتى اجلس انتظر ؟

مجيب

اقصد أعد مخاطبة القاضي وشرح له ان لديك حكم والمنفذ ضده مازالت ذمة المالية مشغولة وسبق أن تقدمت بطلب تنفيذ وقبل وعند مرحلة إصدار القرار ٤٦ وعن طريق الخطأ ( المادي ) قمت بإدخال إنهاء خطاى غير مقصود ونود اخبار فضيلتكم بأن المنفذ ضده لم يسدد المبلغ لذلك ومن اجل ما تذكره اطلب من فضيلتكم الرجوع عن قرار الإنهاء وإعادة تفعيل الطلب.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة