كيف يمكنني استرجاع المبلغ إذا حولته لشخص آخر بالخطأ؟
الإجابة
يجب عليه إعادة المبلغ أو إبلاغ البنك المعني.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
استفسار لو حولت لاحد بلغلط وشلون ارجع المبلغ؟
يُطلب منه اعادته
او ابلاغ البنك
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر استخدام مكاتب التحصيل لبطاقة الصراف دون إذن العميل تجاوزاً لصلاحياتهم؟
هل تم تجربة النظام من قبل أحد؟
هل يتطلب مراجعة البنك المركزي تحديد موعد مسبق؟
ما هي الإجراءات القانونية المتبعة في حالة مطالبة شخص ورثة المتوفى بدين يعود لعام 1427 بعد وفاة المدين بخمس سنوات؟
هل تم اختراق نظام أبشر لتزوير معلوماتك وفتح محفظة؟
هل يمكنني إلغاء كفالة قرض بعد الالتزام بسداد المبلغ؟
هل تعتبر الديون التي عليها سند لأمر مثل الديون الأخرى؟
هل تم البيع بعقد، وهل تم توكيل الشخص للتوقيع، وهل انتقلت ملكية المؤسسة لهذا الشخص؟