إجرائيالقروض والبنوكإجابة موثوقة

هل يمكنني إلغاء كفالة قرض بعد الالتزام بسداد المبلغ؟

الإجابة

يجب مراجعة الجهة الممولة له سواء بخطاب براءة ذمة أو إشعار إنهاء كفالة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم انا كفلت شخص في مبلغ قرض هل اقدر اشيل الكفاله من عليا ؟ ملتزم بسداد <This message was edited>

سائل

في مجال اشيلها ؟

مجيب

اي نعم لاكن لازم تراجع الجهه المموله له

مجيب

سوائن بخطاب براءة ذمه او اشعار انهاء كفاله

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة