إجرائيالقروض والبنوكإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات القانونية المتبعة في حالة مطالبة شخص ورثة المتوفى بدين يعود لعام 1427 بعد وفاة المدين بخمس سنوات؟

الإجابة

يمكن أن تدخل فكرة الحامل المهمل في الموضوع، وقد أحتاج للاطلاع على تفاصيل أكثر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

شخص يطالب ورثه الميت بدين ع ابوهم انو اخذ منهم سياره اقساط هذا عام ١٤٢٧ ؟ توفى الشخص قبل ٥ سنين وتوهم الحين يطالبون بالدين ماطالبو قبل وفاته واهل الميت مايدرووو بهذا الشيء

مجيب

ممكن يدخل فيها فكرة الحامل المهمل ويؤثر وممكن ل احتاج اطلع على تفصيل اكثر للموضوع

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة