ما هي الإجراءات القانونية المتبعة في حالة مطالبة شخص ورثة المتوفى بدين يعود لعام 1427 بعد وفاة المدين بخمس سنوات؟
الإجابة
يمكن أن تدخل فكرة الحامل المهمل في الموضوع، وقد أحتاج للاطلاع على تفاصيل أكثر.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
شخص يطالب ورثه الميت بدين ع ابوهم انو اخذ منهم سياره اقساط هذا عام ١٤٢٧ ؟ توفى الشخص قبل ٥ سنين وتوهم الحين يطالبون بالدين ماطالبو قبل وفاته واهل الميت مايدرووو بهذا الشيء
ممكن يدخل فيها فكرة الحامل المهمل ويؤثر وممكن ل احتاج اطلع على تفصيل اكثر للموضوع
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر استخدام مكاتب التحصيل لبطاقة الصراف دون إذن العميل تجاوزاً لصلاحياتهم؟
هل تم تجربة النظام من قبل أحد؟
هل يتطلب مراجعة البنك المركزي تحديد موعد مسبق؟
هل تم اختراق نظام أبشر لتزوير معلوماتك وفتح محفظة؟
هل يمكنني إلغاء كفالة قرض بعد الالتزام بسداد المبلغ؟
كيف يمكنني استرجاع المبلغ إذا حولته لشخص آخر بالخطأ؟
هل تعتبر الديون التي عليها سند لأمر مثل الديون الأخرى؟
هل تم البيع بعقد، وهل تم توكيل الشخص للتوقيع، وهل انتقلت ملكية المؤسسة لهذا الشخص؟