إجرائيالقروض والبنوك

كيف يمكنني استرجاع المبلغ إذا حولته لشخص آخر بالخطأ؟

الإجابة

يجب عليه إعادة المبلغ أو إبلاغ البنك المعني.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

استفسار لو حولت لاحد بلغلط وشلون ارجع المبلغ؟

مجيب

يُطلب منه اعادته

مجيب

او ابلاغ البنك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة