إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يلزم إضافة ممثل في معين قبل الجلسة بساعات أو يمكن ذلك عبر ناجز؟ ومتى يجب إرفاق المذكرات الإلحاقية؟

الإجابة

من الضروري تقديم الطلب قبل وقت كافٍ، حيث إن الطلب سيتأخر، وتبادل المذكرات في معين سيغلق قبل الجلسة بـ 48 ساعة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إضافة ممثل في معين هل يلزم قبل الجلسة بساعات او نفس ناجز ؟

مجيب

ضروري قبلها بوقت كافي لأن الطلب بيتأخر

سائل

والمذكرات اذا بارفق إلحاقيه هل لها وقت معين؟

مجيب

تبادل المذكرات في معين بيتقفل قبل الجلسة ب ٤٨ ساعة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة