إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما الحل لطلب أمر بيع عقار في حال وجود إيقاف خدمات لبعض الورثة؟

الإجابة

يتم تقديم طلب إجراء باستثناء المنفذ ضده من البيع وتسليم نصيبه للتنفيذ بشيك باسم محكمة التنفيذ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

عندي عقار وابغى امر بيع عليه لانه بعض الورثه عندهم ايقاف خدمات ايش الحل ؟!

مجيب

طلب اجراء باستثناء المنفذ ضده من البيع وتسليم نصيبه للتنفيذ بشيك باسم محكمه التنفيذ

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة