إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يتم دفع رسوم عند إعادة النظر في القضايا؟

الإجابة

إذا كنت تنوي رفع دعوى قضائية (مطالبة مالية أو فسخ)، فإن الاختصاص النظامي يكون لمحاكم الرياض. وإذا كان العقد موثقاً عبر منصة إيجار، يمكنك التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ في الرياض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله عندي عميل له مطالبه ٥٠ الف واخذ مايقارب ١٥٠٠ شيك متبقى له 48.500 والان فقط تم تحصيل ٤٢ الف ورفعنا بالتنفيذ طلب تم رد الطلب ب تم اكمال اللازم ولا يوجد اشعار بحاجة إلى امر صرف ؟؟؟ في ذي الحالة وش الحل؟

مجيب

إذا كنت تنوي رفع دعوى قضائية (مطالبة مالية أو فسخ)، فالأرجح نظاماً هو محاكم الرياض. أما إذا كان عقدك موثقاً عبر منصة إيجار، فبإمكانك التوجه لمحكمة التنفيذ في الرياض مباشرة.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة