هل يتم دفع رسوم عند إعادة النظر في القضايا؟
الإجابة
إذا كنت تنوي رفع دعوى قضائية (مطالبة مالية أو فسخ)، فإن الاختصاص النظامي يكون لمحاكم الرياض. وإذا كان العقد موثقاً عبر منصة إيجار، يمكنك التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ في الرياض.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله عندي عميل له مطالبه ٥٠ الف واخذ مايقارب ١٥٠٠ شيك متبقى له 48.500 والان فقط تم تحصيل ٤٢ الف ورفعنا بالتنفيذ طلب تم رد الطلب ب تم اكمال اللازم ولا يوجد اشعار بحاجة إلى امر صرف ؟؟؟ في ذي الحالة وش الحل؟
إذا كنت تنوي رفع دعوى قضائية (مطالبة مالية أو فسخ)، فالأرجح نظاماً هو محاكم الرياض. أما إذا كان عقدك موثقاً عبر منصة إيجار، فبإمكانك التوجه لمحكمة التنفيذ في الرياض مباشرة.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟