سؤالي بسيط وحسب خبرتكم هل فيه شي من هذا القبيل دفع رسوم عند اعادة النظر
الإجابة
في حالة تقديم تحويل مبلغ محجوز ثم إصدار أمر صرف بعد فترة قصيرة، قد لا يصل الإشعار إلى الدائرة أو وحدة الإجراء بوجود مبلغ. يُفضل الانتظار لمدة يومين إلى ثلاثة أيام حتى يصل الإشعار. وإذا كان الوضع مختلفاً وكان طالب التنفيذ مستعجلاً، يمكنه رفع تذكرة عبر التواصل العدلي.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سؤالي بسيط وحسب خبرتكم هل فيه شي من هذا القبيل دفع رسوم عند اعادة النظر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته غالباً تصير في حالة تم تقديم تحويل مبلغ محجوز ثم أمر صرف بعد وقت قريب فلم يصل الإشعار إلى الدائرة أو وحدة الإجراء بوجود مبلغ لذلك الأفضل الإنتظار يومين إلى ثلاث حتى يصل الإشعار. وإذا كان الوضع بخالف ماذُكر مسبقاً وكان طالب التنفيذ مستعجل بإمكانك رفع تذكرة عبر التواصل العدلي.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟