هل يمكنني إلغاء كفالة قرض بعد الالتزام بسداد المبلغ؟
الإجابة
يجب مراجعة الجهة الممولة له سواء بخطاب براءة ذمة أو إشعار إنهاء كفالة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم انا كفلت شخص في مبلغ قرض هل اقدر اشيل الكفاله من عليا ؟ ملتزم بسداد <This message was edited>
في مجال اشيلها ؟
اي نعم لاكن لازم تراجع الجهه المموله له
سوائن بخطاب براءة ذمه او اشعار انهاء كفاله
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر استخدام مكاتب التحصيل لبطاقة الصراف دون إذن العميل تجاوزاً لصلاحياتهم؟
هل تم تجربة النظام من قبل أحد؟
هل يتطلب مراجعة البنك المركزي تحديد موعد مسبق؟
ما هي الإجراءات القانونية المتبعة في حالة مطالبة شخص ورثة المتوفى بدين يعود لعام 1427 بعد وفاة المدين بخمس سنوات؟
هل تم اختراق نظام أبشر لتزوير معلوماتك وفتح محفظة؟
كيف يمكنني استرجاع المبلغ إذا حولته لشخص آخر بالخطأ؟
هل تعتبر الديون التي عليها سند لأمر مثل الديون الأخرى؟
هل تم البيع بعقد، وهل تم توكيل الشخص للتوقيع، وهل انتقلت ملكية المؤسسة لهذا الشخص؟