إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يوجد إجابة؟

الإجابة

إذا كان الطلب عبر ناجز، فلا يتم تحصيل أي رسوم، ولكن في حال كانت تعاب، فإن الرسوم تختلف حسب نوع الدعوى، حيث تتراوح بين 500 و1000 ريال.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل من اجابة ؟

مجيب

اذا ناجز ماياخذون شي اذا قصدك كاتعاب يفرق بعضهم ٥٠٠ وبعضهم ١٠٠٠ وعلى حسب نوع الدعوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة