إجرائيالتنفيذ وناجز

هل يمكن مراجعة محكمة التنفيذ بخصوص مماطلة مأمور التنفيذ بدون وكالة؟

الإجابة

عادة ما يتم التدقيق ويطلب تقديم مطبوعة أيضاً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

لو براجع محكمه التنفيذ على موضوع مماطله من مأمور التنفيذ، معي رقم المعامله ورقم طلب التنفيذ وكل هذي الامور، لكن بدون وكالة هل ممكن يفيدوني ويمشون ؟ ولا بيدققون على الوكالة؟

مجيب

غالبا يدققون ويطلبون مطبوعه ايضا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة