هل يمكن أن يكون المبلغ أقل من 1000 ريال؟
الإجابة
إذا كانت الحضانة للأم، فإنه يحق لها نظاماً التقديم على طلب تنفيذ لإجبار الولد على العودة إلى والدته، كونها الحاضنة له بحكم القاضي. أما إذا كان الولد يرغب في البقاء مع والده، فيجب تقديم طلب حضانة للأب، حيث يسأل القاضي الولد عن أسباب بقائه مع والده.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
واذا كان اقل من ذلك تقريبا بمقدار ١٠٠٠ ريال؟
تفضل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم اذا كانت الحضانة للأم فيحق لها نظاما التقديم على التنفيذ وإجبار الولد للعودة إلى والدته لأنها الحاضنه له بحكم القاضي اما اذا كان الولد لا يرغب في والدته ويرغب بالبقاء لدي والده لابد من تقديم حضانة للأب والقاضي يسأل الولد عن أسباب بقائه عند والده
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟