إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يمكن أن يكون المبلغ أقل من 1000 ريال؟

الإجابة

إذا كانت الحضانة للأم، فإنه يحق لها نظاماً التقديم على طلب تنفيذ لإجبار الولد على العودة إلى والدته، كونها الحاضنة له بحكم القاضي. أما إذا كان الولد يرغب في البقاء مع والده، فيجب تقديم طلب حضانة للأب، حيث يسأل القاضي الولد عن أسباب بقائه مع والده.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

واذا كان اقل من ذلك تقريبا بمقدار ١٠٠٠ ريال؟

مجيب

تفضل

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم اذا كانت الحضانة للأم فيحق لها نظاما التقديم على التنفيذ وإجبار الولد للعودة إلى والدته لأنها الحاضنه له بحكم القاضي اما اذا كان الولد لا يرغب في والدته ويرغب بالبقاء لدي والده لابد من تقديم حضانة للأب والقاضي يسأل الولد عن أسباب بقائه عند والده

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة