هل الحكم العمالي المكتسب للقطعية يصبح حكماً تنفيذياً بقوة النظام دون الحاجة لتدخل المحكوم له؟
الإجابة
جميع الأحكام النهائية تُعتبر سندات تنفيذية، ولا تحتاج إلى تدخل، بل يجب التحقق من وجود الصيغة التنفيذية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
الحكم العمالي المكتسب للقطعية لا يحتاج الى اي اجراءات من المحكوم له ويصبح حكم تنفيذي بقوة النظام بدون تدخل من المحكوم له صحيح ؟
الحكم العمالي تقصد في التسوية الودية؟
لا اقصد بصدور حكم من المحكمة
كل الأحكام النهائية سندات تنفيذية، ليس فقط العمالي ولإجابة السؤال: لا يحتاج تدخل، يلزم التحقق فقط من وجود الصيغة التنفيذية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟