إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل الحكم العمالي المكتسب للقطعية يصبح حكماً تنفيذياً بقوة النظام دون الحاجة لتدخل المحكوم له؟

الإجابة

جميع الأحكام النهائية تُعتبر سندات تنفيذية، ولا تحتاج إلى تدخل، بل يجب التحقق من وجود الصيغة التنفيذية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

الحكم العمالي المكتسب للقطعية لا يحتاج الى اي اجراءات من المحكوم له ويصبح حكم تنفيذي بقوة النظام بدون تدخل من المحكوم له صحيح ؟

مجيب

الحكم العمالي تقصد في التسوية الودية؟

سائل

لا اقصد بصدور حكم من المحكمة

مجيب

كل الأحكام النهائية سندات تنفيذية، ليس فقط العمالي ولإجابة السؤال: لا يحتاج تدخل، يلزم التحقق فقط من وجود الصيغة التنفيذية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة