إجرائيالتنفيذ وناجز

كيف يمكنني حضور الجلسة في حال عدم استلام رابط الرسالة النصية رغم تسجيل حضوري في ناجز؟

الإجابة

يجب الانتظار حتى يقوم كاتب الضبط بإجراءات التسجيل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله عندي استفسار بخصوص حضور الجلسات اليوم عندي جلسة وماوصلني اي رابط عن طريق الرسائل النصية ودخلت ناجز وسجلت حضور للجلسه بس مافيه احد بس انا بالاتصال

سائل

فيه طريقة ثانية او ايش السبب

مجيب

انتظري كاتب الضبط

مجيب

بالعادة يتاخرون

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة