إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

كيف يمكن إيقاف تنفيذ حكم الزيارة الأول في حال صدور حكم جديد بعد سنة؟

الإجابة

الأصل في النظام أن التنفيذ السابق يتوقف مباشرة، وإذا لم يتوقف يتم تسوية منازعة تنفيذية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

في حال صدر حكم زيارة وتقدم أحد أطرافه بطلب تنفيذه ثم بعد سنة بحكم ان دعاوى الزيارة متجددة تقدم احد الأطراف بدعوى جديدة فصدرت اوقات زيارة جديدة كيف يتم ايقاف تنفيذ الحكم الاول ؟ هل تقام منازعة تنفيذية؟ أم يتقدم بطلب اجراء؟ أم هناك دعوى تسمى دعوى الغاء الزيارة ؟

مجيب

الاصل في النظام ان التنفيذ السابق يتوقف مباشرة واذا لم يتوقف تسوي منازعة تنفيذية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة