كيف يمكن إيقاف تنفيذ حكم الزيارة الأول في حال صدور حكم جديد بعد سنة؟
الإجابة
الأصل في النظام أن التنفيذ السابق يتوقف مباشرة، وإذا لم يتوقف يتم تسوية منازعة تنفيذية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
في حال صدر حكم زيارة وتقدم أحد أطرافه بطلب تنفيذه ثم بعد سنة بحكم ان دعاوى الزيارة متجددة تقدم احد الأطراف بدعوى جديدة فصدرت اوقات زيارة جديدة كيف يتم ايقاف تنفيذ الحكم الاول ؟ هل تقام منازعة تنفيذية؟ أم يتقدم بطلب اجراء؟ أم هناك دعوى تسمى دعوى الغاء الزيارة ؟
الاصل في النظام ان التنفيذ السابق يتوقف مباشرة واذا لم يتوقف تسوي منازعة تنفيذية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟