إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ماذا يجب أن أفعل بعد رفع حكم الشيخ للتنفيذ لاسترداد المبلغ لصالح موكلي؟

الإجابة

يجب التواصل مع الرقم 1950 وإرسال بريد إلكتروني للدائرة، حيث تستمر إجراءات التنفيذ تلقائياً ويجب متابعة الإجراءات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

ياخوان حكم الشيخ برد المبلغ لصالح موكلي و رفعت للتنفيذ ايش الي بعد هذي الخطوه؟ يعني متى يرجع المبلغ وكيف ينرد لصاحبه؟ <This message was edited>

مجيب

تواصل مع ١٩٥٠ وارسل ايميل الدائره

مجيب

اجراءات التنفيذ تستمر تلقائيا فقط تابع الاجراءات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة