إجرائيالتنفيذ وناجز

هل يمكن تقديم المحادثات للقاضي في التنفيذ أو النيابة؟

الإجابة

يرجى تقديم ما يثبت أنه متهرب ومماطل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل في مجال اقدم المحادثات للقاضي التنفيذ ؟ او النيابه ؟

مجيب

عندك ما يثبت انه متهرب ومماطل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة