هل يلزم حضور المدعي جلسة المحكمة حضورياً؟
الإجابة
يتم طلب حضور المدعى عليهم بشكل حضوري، حيث يتم تحديد سير الدعوى حضوريًا بحق المدعى عليهم، وتم جدولة جلسة عن بعد بحق المدعي. الجدولة موجودة في نظام ناجز، ولكن لم يتم ذكرها في ضبط الجلسة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
هل الجلسه عن بعد ؟ هل طلب القاضي حضور المدعي حضورياً ؟ <This message was edited>
عليكم السلام عن طريق ناجز
لا فقط طلب حضور المدعى عليهم حضوريًا ، مكتوب تقرر سير الدعوى حضوريًا بحق المدعى عليهم و تم جدولة جلسة عن بعد بحق المدعي
غريب مقد مر علي كذا ولكن للتأكد ارفعي تذكره بناجز استفسار ويردون عليك
الجدولة موجوده في ناجز لم تكتب في ضبط الجلسة فقط
أنا بعد عشان كذا سألت بس فوق استاذ عبدالله يقول ممكن تصير كذا لانهم تغيبوا
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟