إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يلزم حضور المدعي جلسة المحكمة حضورياً؟

الإجابة

يتم طلب حضور المدعى عليهم بشكل حضوري، حيث يتم تحديد سير الدعوى حضوريًا بحق المدعى عليهم، وتم جدولة جلسة عن بعد بحق المدعي. الجدولة موجودة في نظام ناجز، ولكن لم يتم ذكرها في ضبط الجلسة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

هل الجلسه عن بعد ؟ هل طلب القاضي حضور المدعي حضورياً ؟ <This message was edited>

سائل

عليكم السلام عن طريق ناجز

مجيب

لا فقط طلب حضور المدعى عليهم حضوريًا ، مكتوب تقرر سير الدعوى حضوريًا بحق المدعى عليهم و تم جدولة جلسة عن بعد بحق المدعي

سائل

غريب مقد مر علي كذا ولكن للتأكد ارفعي تذكره بناجز استفسار ويردون عليك

مجيب

الجدولة موجوده في ناجز لم تكتب في ضبط الجلسة فقط

مجيب

أنا بعد عشان كذا سألت بس فوق استاذ عبدالله يقول ممكن تصير كذا لانهم تغيبوا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة