ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟
الإجابة
تنظر الدعوى على أساس أن المدعى عليه حاضر، ويتم الحكم بناءً على ذلك، حيث تم تبليغه ولم يحضر. ليس المقصود أن تعقد الجلسة حضوريًا في المحكمة. صك الحضانة يصدر مباشرة بعد الطلاق، وقد تم إبلاغها بذلك. يجب طلب حضور أطراف الدعوى أمام المحكمة، وليس مجرد تقرير سيرها حضورياً، حيث لا يقبل النظام أن يكون طرف حاضرًا وطرف آخر عن بعد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (9 مداخلة)
صك أو وثيقة من الانهاءات؟
صك حضانة
مايحتاج توثيق من أي طرف دامه تحوّل للقضاء
ينظر للدعوى على اساس ان المدعى عليه حاضرًا فيها ويحكم بموجبها كونه تبلغ ولم يحضر وليس المقصد فيها ان تعقد الجلسة حضوريًا عند المحكمة
صك الحضانة ماتحول جلسة على طول بعد الطلاق أصدرت لها صك حضانة وجتها رساله بذلك
الا ان طلب حضور اطراف الدعوى امام المحكمة وليس تقرير سيرها حضوريا بحقهم مع العلم ان النظام لا يقبل ان يكون طرف حاضرًا امام المحكمة وطرف عن بعد
اي نعم ابطلعها للاب ولكن في توثيق الحضانة الان كأنها فقط للام
قصدك جلسة صلح؟
لا لم يتحول للقضاء فقط توثيق
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ماذا يجب أن أفعل في حالة الخلع إذا تم تقديم طلب طلاق ثم تم إلغاؤه؟