إجرائيالأحوال الشخصية

ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟

الإجابة

إذا كانت القضية منظورة، فإن الاستمرار هو الخيار الصحيح حتى يأتي الطرف الثاني ويقر بما لديه لدى الدائرة، ما لم يوجد دليل بخلاف ذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة سؤال بارك الله فيكم في دعوى رفعت على أساس فسخ عقد الزواج وأثناء نظر القضيه قبل الجلسة تم طلاق الزوجة بمقطع فديو من الزوج لانه خارج السعوديه والزوجه بالسعوديه،هل نستمر بالمطالبة في فسخ عقد الزواج أو نغيرها إلى إثبات طلاق؟ ماهو أفضل إجراء في هذه الحالة؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.... دام القضيه منظوره فالاستمرار هو الصح... وحتي ياتي الطرف الثاني ويقر ماعنده لدى الدائرة

سائل

بالفديو تلفظ بالطلاق والطرف الثاني غير موجود هل يكفي هذا لأثبات الطلاق

مجيب

الأصل نعم مالم يقم دليل بخلافه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة