ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
الإجابة
إذا كانت القضية منظورة، فإن الاستمرار هو الخيار الصحيح حتى يأتي الطرف الثاني ويقر بما لديه لدى الدائرة، ما لم يوجد دليل بخلاف ذلك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة سؤال بارك الله فيكم في دعوى رفعت على أساس فسخ عقد الزواج وأثناء نظر القضيه قبل الجلسة تم طلاق الزوجة بمقطع فديو من الزوج لانه خارج السعوديه والزوجه بالسعوديه،هل نستمر بالمطالبة في فسخ عقد الزواج أو نغيرها إلى إثبات طلاق؟ ماهو أفضل إجراء في هذه الحالة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.... دام القضيه منظوره فالاستمرار هو الصح... وحتي ياتي الطرف الثاني ويقر ماعنده لدى الدائرة
بالفديو تلفظ بالطلاق والطرف الثاني غير موجود هل يكفي هذا لأثبات الطلاق
الأصل نعم مالم يقم دليل بخلافه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ماذا يجب أن أفعل في حالة الخلع إذا تم تقديم طلب طلاق ثم تم إلغاؤه؟