إجرائيالأحوال الشخصية

ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟

الإجابة

في حالة تأخر الزوج عن توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، فإنه يتحمل غرامة، ويحق للزوجة المطالبة بتعويض عن الضرر الناتج عن عدم التوثيق خلال خمسة عشر يوماً من الطلاق.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (9 مداخلة)
سائل

لوسمحتوا عندي استفسار اذا زوج طلق زوجتة ولم يوثق طلاق ومر على طلاق ٥ شهور وش الامور المترتبة عليها هل ترفع توثيق طلاق ؟

مجيب

لا أعلم لكن يصير عليها غرامة اذا تأخرت؛ حسب علمي في حالة سابقة..

سائل

كم الغرامة لنها جاهلة بالموضوع تحسب (طلاق وتوثيقة من رجل )

سائل

فقط

مجيب

ترفع توثيق طلاق ولها الحق في التعويض عن عدم التوثيق من الزوج

مجيب

لكن لازم يكون مقر بالطلاق

سائل

هل تترتب عليها غرامة ؟

مجيب

يرفع تعويض عن الضرر

مجيب

لا الزوج هو اللي عليه التعويض عن عدم التوثيق خلال 15 يوم من الطلاق

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة