ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
الإجابة
في حالة تأخر الزوج عن توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، فإنه يتحمل غرامة، ويحق للزوجة المطالبة بتعويض عن الضرر الناتج عن عدم التوثيق خلال خمسة عشر يوماً من الطلاق.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (9 مداخلة)
لوسمحتوا عندي استفسار اذا زوج طلق زوجتة ولم يوثق طلاق ومر على طلاق ٥ شهور وش الامور المترتبة عليها هل ترفع توثيق طلاق ؟
لا أعلم لكن يصير عليها غرامة اذا تأخرت؛ حسب علمي في حالة سابقة..
كم الغرامة لنها جاهلة بالموضوع تحسب (طلاق وتوثيقة من رجل )
فقط
ترفع توثيق طلاق ولها الحق في التعويض عن عدم التوثيق من الزوج
لكن لازم يكون مقر بالطلاق
هل تترتب عليها غرامة ؟
يرفع تعويض عن الضرر
لا الزوج هو اللي عليه التعويض عن عدم التوثيق خلال 15 يوم من الطلاق
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ماذا يجب أن أفعل في حالة الخلع إذا تم تقديم طلب طلاق ثم تم إلغاؤه؟