إجرائيالأحوال الشخصية

ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟

الإجابة

تنظر الدعوى على أساس أن المدعى عليه حاضر، ويتم الحكم بناءً على ذلك، حيث تم تبليغه ولم يحضر. ليس المقصود أن تعقد الجلسة حضوريًا في المحكمة. صك الحضانة يصدر مباشرة بعد الطلاق، وقد تم إبلاغها بذلك. يجب طلب حضور أطراف الدعوى أمام المحكمة، وليس مجرد تقرير سيرها حضورياً، حيث لا يقبل النظام أن يكون طرف حاضرًا وطرف آخر عن بعد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (9 مداخلة)
سائل

صك أو وثيقة من الانهاءات؟

مجيب

صك حضانة

سائل

مايحتاج توثيق من أي طرف دامه تحوّل للقضاء

مجيب

ينظر للدعوى على اساس ان المدعى عليه حاضرًا فيها ويحكم بموجبها كونه تبلغ ولم يحضر وليس المقصد فيها ان تعقد الجلسة حضوريًا عند المحكمة

مجيب

صك الحضانة ماتحول جلسة على طول بعد الطلاق أصدرت لها صك حضانة وجتها رساله بذلك

مجيب

الا ان طلب حضور اطراف الدعوى امام المحكمة وليس تقرير سيرها حضوريا بحقهم مع العلم ان النظام لا يقبل ان يكون طرف حاضرًا امام المحكمة وطرف عن بعد

مجيب

اي نعم ابطلعها للاب ولكن في توثيق الحضانة الان كأنها فقط للام

سائل

قصدك جلسة صلح؟

مجيب

لا لم يتحول للقضاء فقط توثيق

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة