هل يمكنك رفع خطاب للمرور لتنفيذ الإجراءات المطلوبة؟
الإجابة
يجب على طالب التنفيذ تقديم طلب إجراء، ولديه خيار التقدم للنيابة العامة كطالب تنفيذ متضرر إذا كان هناك ما يثبت أن المدين متهرب ومماطل من التنفيذ.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
هل بامكانك ترفع خطاب للمرور عشان تنفذ؟
لا
انت ك طالب تنفيذ ماعندك الا طلب إجراء من طالب التنفيذ، وعندك خيار ترفع ل النيابة العامة ك طالب تنفيذ متضرر إذا كان فيه م يثبت بأنه متهرب ومماطل من التنفيذ
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟