إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يمكنك رفع خطاب للمرور لتنفيذ الإجراءات المطلوبة؟

الإجابة

يجب على طالب التنفيذ تقديم طلب إجراء، ولديه خيار التقدم للنيابة العامة كطالب تنفيذ متضرر إذا كان هناك ما يثبت أن المدين متهرب ومماطل من التنفيذ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

هل بامكانك ترفع خطاب للمرور عشان تنفذ؟

مجيب

لا

مجيب

انت ك طالب تنفيذ ماعندك الا طلب إجراء من طالب التنفيذ، وعندك خيار ترفع ل النيابة العامة ك طالب تنفيذ متضرر إذا كان فيه م يثبت بأنه متهرب ومماطل من التنفيذ

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة