إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات المتبعة في هذه الحالة؟

الإجابة

متى صدر حكم بالقسمة، فإن كل وارث يحصل على نصيبه من محكمة التنفيذ، ويجب على الولد رفع دعوى من نفس دعوى القسمة التي صدر فيها حكم، مع إرفاق ما يثبت بلوغه 18 عامًا، ويتم التهميش على الصك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

ايش الاجراء في هذي الحاله

مجيب

وضح السؤال!!

سائل

صدر الحكم بتقسيم التركه وفيه ولد كان باقيله ٤ شهور ويتم ال١٨ سنه ،الان اتمها ولكن موجود من موانع القسمه

مجيب

مادام صدر حكم بالقسمة كل وارث ياخذ نصيبة من محكمة التنفيذ

مجيب

الولد يرفع من نفس دعوى القسمة اللي صدر فيها حكم ويرفق ما يثبت بلوغه ١٨ ويتم التهميش على الصك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة