إجرائيالتنفيذ وناجز

هل يمكن لطالب يتخرج ولديه إيقاف خدمات أن يبدأ التدريب كمحامي متدرب قبل الحصول على الرخصة؟

الإجابة

ممنوع إلا في حالة رد الاعتبار.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

سؤال منقول:: علشان وقت التخرج قريب 🌹 *اذاا في طالب بيتخرج وعنده ايقاف خدمات هل يقدر يبدا يتدرب كمحامي متدرب وبعدين يحصل على الرخصة*?

مجيب

نعم وش المشكلة ؟

مجيب

التنفيذ لا يمنع من التوظيف إلا التنفيذ الجنائي ممكن من خلال المسح الأمني

سائل

يسال يقول سالت وقريت بالنت يقول ايقاف الخدمات يمنع الحصول على الرخصة جوابي ان المانع حكم قضائي في ما يتعلق بقضايا الشرف والامانه

سائل

حسب شروط الرخصة

مجيب

ممنوع إلا ممكن برد اعتباره

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة