إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يجب الرد على اللائحة الاعتراضية قبل انتهاء المدة الاعتراضية، وكيف يمكن تقديمها عبر ناجز؟

الإجابة

يمكن تقديم مذكرة رد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

سلام عليكم لازم ارد على اللائحة الاعتراضية اللي ارفقها المستأنف قبل انتهاء المدة الاعتراضية ؟! وكيف اقدمها عن طريق ناجز من خيار طلب ايداع مذكرة ؟ لانه اذا ضغطت على هذا الاختيار ماتطلع لي اللائحة الاعتراضية حقت المستأنف

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوا عن طريق تقديم مذكرة رد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة