هل يجب الرد على اللائحة الاعتراضية قبل انتهاء المدة الاعتراضية، وكيف يمكن تقديمها عبر ناجز؟
الإجابة
يمكن تقديم مذكرة رد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سلام عليكم لازم ارد على اللائحة الاعتراضية اللي ارفقها المستأنف قبل انتهاء المدة الاعتراضية ؟! وكيف اقدمها عن طريق ناجز من خيار طلب ايداع مذكرة ؟ لانه اذا ضغطت على هذا الاختيار ماتطلع لي اللائحة الاعتراضية حقت المستأنف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوا عن طريق تقديم مذكرة رد
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟