ما هي الإجراءات اللازمة لتوثيق العقد الإلكتروني وما هي الجهة المختصة بذلك؟
الإجابة
في هذه الحالة، يتعرض المدعي لأضرار، حيث إن العقد الورقي هو وسيلة الإثبات الوحيدة المتاحة له، والمدعي عليه لم يسجل العقد إلكترونيًا، مما يمنع إثبات مبلغ الأجرة الحقيقي. وفقًا للمادة 34 من نظام الإثبات، يجوز إلزام المحكمة بتقديم أي محرر ينتج في الدعوى وفق اشتراطات معينة. العقد الورقي غير موجود لدى المدعى عليه ولم يقدمه، لذا لا يمكن توثيقه من قبل المدعي.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
تمام ارفق تذكر لناجز بذلك ويردن عليك كيف الاجراءات والأفضل تروح لمقرهم ويوجهونك
في هذه الحالة يحصل أضرار في المدعي لان العقد الورقي هي وسيلة الإثبات الوحيده اللي عنده و المدعي عليه لم يسجل العقد الكترونيًا حتى لا يثبت مبلغ الأجرة الحقيقي
فما اعرف لو فيه مجال اطلب من القاضي يطلب من المدعى عليه تسجيل العقد الكترونيًا
يا ليت يتم الإفادة إذا فيه طريقة ممكن تساعد في تقديم العقود او طلبها من المدعي عليه ؟
نعم وسيلة وحيدة بس جاء التعميم بتصحيح الوضع لفترة محددة بالعقد الإلكتروني ولكن يمكن الأخوة يوجهونك بهالحالة في حال يمكنك كيفية توثيق العقد الإلكتروني وش الجهة المختصة
لانه ذكر في نظام الإثبات المادة ٣٤ ان يجوز إلزام المحكمة بتقديم اي محرر ينتج في الدعوى وفق اشتراطات معينة
العقد الورقي غير موجود عن المدعى عليه ولم يقدمه لذلك لا يمكن توثيقه من قبل المدعي جزيت خيرًا شكرًا لتعاونك
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟