إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات اللازمة لتوثيق العقد الإلكتروني وما هي الجهة المختصة بذلك؟

الإجابة

في هذه الحالة، يتعرض المدعي لأضرار، حيث إن العقد الورقي هو وسيلة الإثبات الوحيدة المتاحة له، والمدعي عليه لم يسجل العقد إلكترونيًا، مما يمنع إثبات مبلغ الأجرة الحقيقي. وفقًا للمادة 34 من نظام الإثبات، يجوز إلزام المحكمة بتقديم أي محرر ينتج في الدعوى وفق اشتراطات معينة. العقد الورقي غير موجود لدى المدعى عليه ولم يقدمه، لذا لا يمكن توثيقه من قبل المدعي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

تمام ارفق تذكر لناجز بذلك ويردن عليك كيف الاجراءات والأفضل تروح لمقرهم ويوجهونك

مجيب

في هذه الحالة يحصل أضرار في المدعي لان العقد الورقي هي وسيلة الإثبات الوحيده اللي عنده و المدعي عليه لم يسجل العقد الكترونيًا حتى لا يثبت مبلغ الأجرة الحقيقي

مجيب

فما اعرف لو فيه مجال اطلب من القاضي يطلب من المدعى عليه تسجيل العقد الكترونيًا

مجيب

يا ليت يتم الإفادة إذا فيه طريقة ممكن تساعد في تقديم العقود او طلبها من المدعي عليه ؟

سائل

نعم وسيلة وحيدة بس جاء التعميم بتصحيح الوضع لفترة محددة بالعقد الإلكتروني ولكن يمكن الأخوة يوجهونك بهالحالة في حال يمكنك كيفية توثيق العقد الإلكتروني وش الجهة المختصة

مجيب

لانه ذكر في نظام الإثبات المادة ٣٤ ان يجوز إلزام المحكمة بتقديم اي محرر ينتج في الدعوى وفق اشتراطات معينة

مجيب

العقد الورقي غير موجود عن المدعى عليه ولم يقدمه لذلك لا يمكن توثيقه من قبل المدعي جزيت خيرًا شكرًا لتعاونك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة