إجرائيالتنفيذ وناجز

هل يؤثر رفع طلب مهلة لشخص مدين على التنفيذ، وهل يمكن إعطاؤه مهلة شهر بدلاً من 3 أشهر؟

الإجابة

يجب الانتباه إلى أنه إذا تم منح مهلة لمدة 3 أشهر، فلا يمكن رفع طلب إجراء إصدار قرار 46 إلا بعد انتهاء تلك المهلة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم مساء الخير ياخوان الان اذا برفع طلب مهله لشخص اطلبه فلوس هل يأثر على التنفيذ او مهله ماتأثر ياليت اليي يعرف يفيدنا

مجيب

لا ولاكن خذ بالك إذا عطيته امهال ٣ أشهر مثلا ما تقدر ترفع طلب إجراء اصدار قرار ٤٦ الا بعد انتهاء ٣ الاشهر من الامهال اللي سويته

سائل

طيب يمدي اعطيه شهر ولا ؟

سائل

لانه بناجز يمدي شهر مهب لازم 3 اشهر

مجيب

أي سابقا كان ٣ و٦ واكثر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة