هل يؤثر رفع طلب مهلة لشخص مدين على التنفيذ، وهل يمكن إعطاؤه مهلة شهر بدلاً من 3 أشهر؟
الإجابة
يجب الانتباه إلى أنه إذا تم منح مهلة لمدة 3 أشهر، فلا يمكن رفع طلب إجراء إصدار قرار 46 إلا بعد انتهاء تلك المهلة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
السلام عليكم مساء الخير ياخوان الان اذا برفع طلب مهله لشخص اطلبه فلوس هل يأثر على التنفيذ او مهله ماتأثر ياليت اليي يعرف يفيدنا
لا ولاكن خذ بالك إذا عطيته امهال ٣ أشهر مثلا ما تقدر ترفع طلب إجراء اصدار قرار ٤٦ الا بعد انتهاء ٣ الاشهر من الامهال اللي سويته
طيب يمدي اعطيه شهر ولا ؟
لانه بناجز يمدي شهر مهب لازم 3 اشهر
أي سابقا كان ٣ و٦ واكثر
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟