ما هو الإجراء النظامي المتخذ في حالة سداد مبلغ الطلب التنفيذي بالكامل ثم تقديم طلب تنفيذ جديد بنفس المبلغ والسند التنفيذي رغم الوفاء بالمبلغ في الطلب الأول؟
الإجابة
يجب تقديم إيصالات السداد ضمن طلب التنفيذ.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
لدي استفسار بشأن الحالة التي يتم فيها سداد مبلغ الطلب التنفيذي بالكامل ثم يقوم طالب التنفيذ لاحقًا بتقديم طلب تنفيذ جديد بذات المبلغ وبذات السند التنفيذي رغم سبق الوفاء بالمبلغ في الطلب الأول فما هو الإجراء النظامي المتخذ في مثل هذه الحالة؟ علمًا بأنه جرى تقديم منازعة تنفيذية إلا أنه تم إعادة الطلب بحجة عدم وجود منازعة تنفيذية.
قدمي إيصالات السداد بطلب التنفيذ
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟