إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يجب استلام المبلغ نقدًا من المدين وإجراء إنهاء للسند التنفيذي أم يجب أن يسدد عبر المحكمة؟

الإجابة

عند استلام المبلغ، يجب إنهاء التنفيذ بعد ذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار إذا تكرمتو شخص أطالبه مبلغ مالي ورفعت عليه في التنفيذ وتم تفعيل ماده 46 الحين كلمني و طلب يجيني ويسدد اللي عليه نقداً السوال هو هل استلم منه و ادخل اعمل له إنهاء للسند التنفيذي ؟ ولا اني اخليه يسدد عن طريق المحكمة عبر الفاتورة ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، اذا جاك وسدد اعمل انهاء تنفيذ بعدها ، فرصة لا تضيع الكاش

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة