إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لرفع دعوى ضد مدين لم يوقع سند لأمر رغم اعترافه بالدين أمام القاضي؟

الإجابة

يمكن إعداد محضر صلح عن طريق التراضي، ويعد سندًا تنفيذيًا بعد موافقة الأطراف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم فيه واحد اطلبه فلوس انا لكن ماني كاتب عليه شي وهو مقر بالدين برفع عليه دعوى لانه رافض يوقع سند لامر يقول ارفع الدعوى وانا اعترف بالدين قدام القاضي وش الاجراءت اللي اسويها

مجيب

فيه أمر أسهل. محضر صلح عن طريق (تراضي)، ويعد سندًا تنفيذيًا بعد موافقة الأطراف.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة