إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لرفع الحكم للتنفيذ في حال كان حساب طالب التنفيذ مجمدًا بسبب إيقاف الخدمات؟

الإجابة

يجب سداد المبالغ المستحقة أو التوصل إلى اتفاق مع الجهة المدينة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

إذا كان طالب التنفيذ حسابه مجمد بسبب ايقاف الخدمات ايش الاجراء اللي يتخذه عشان يرفع الحكم للتنفيذ؟ <This message was edited>

مجيب

عليكم السلام

مجيب

سداد المبالغ المستحقة أو التوصل إلى اتفاق مع الجهة المدينة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة