هل يتم رفع طلب لإلغاء منع السفر بعد حفظ القضية في النيابة؟
الإجابة
الأصل أنه يتم رفع الطلب تلقائيًا، ولكن احتياطًا يُفضل تقديم خطاب (استدعاء) لفرع النيابة تطلب فيه رفع منع السفر، حيث سيكون ذلك أفضل وقد يكون أسرع.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمه موكلي عليه تعميم منع سفر من النيابه وحفظت الان قضيته بالنيابة منع السفر ينشال تلقائي؟ ولا اقدمه له طلب رفع منع السفر؟
وعليكم السلام ورحمة الله الأصل انه ينرفع تلقائي ولكن احتياطاً قدمي خطاب (استدعاء) لفرع النيابة تطلبين فيه رفع منع السفر بيكون أفضل ويمكن اسرع.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟