إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يتم رفع طلب لإلغاء منع السفر بعد حفظ القضية في النيابة؟

الإجابة

الأصل أنه يتم رفع الطلب تلقائيًا، ولكن احتياطًا يُفضل تقديم خطاب (استدعاء) لفرع النيابة تطلب فيه رفع منع السفر، حيث سيكون ذلك أفضل وقد يكون أسرع.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمه موكلي عليه تعميم منع سفر من النيابه وحفظت الان قضيته بالنيابة منع السفر ينشال تلقائي؟ ولا اقدمه له طلب رفع منع السفر؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله الأصل انه ينرفع تلقائي ولكن احتياطاً قدمي خطاب (استدعاء) لفرع النيابة تطلبين فيه رفع منع السفر بيكون أفضل ويمكن اسرع.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة