هل يمكن حذف الدعوى وهي قيد التدقيق؟
الإجابة
يمكن الدخول إلى منصة ناجز، ثم الانتقال إلى قسم القضايا، واختيار الثلاث نقاط مقابل الدعوى المراد إلغاؤها، ثم الضغط على عرض، ومن ثم الضغط على التالي حتى الوصول إلى خيار الإلغاء، وفي حال عدم ظهور هذا الخيار، يجب الانتظار لتحديد موعد وإدخال الطلبات اللازمة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هل بالإمكان حذف الدعوى وهي قيد التدقيق ؟ <This message was edited>
ادخل ناجز-القضايا-اختار الثلاث نقاط مقابل الدعوى اللي تبي تلغيها-اضغط عرض-اضغط التالي التالي التالي-اذا طلع لك بالاخير الغاء اضغطه اذا ما طلع لك انتظر يحددون موعد وادخل الطلبات وسو ترك الخصومة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟