إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يمكن حذف الدعوى وهي قيد التدقيق؟

الإجابة

يمكن الدخول إلى منصة ناجز، ثم الانتقال إلى قسم القضايا، واختيار الثلاث نقاط مقابل الدعوى المراد إلغاؤها، ثم الضغط على عرض، ومن ثم الضغط على التالي حتى الوصول إلى خيار الإلغاء، وفي حال عدم ظهور هذا الخيار، يجب الانتظار لتحديد موعد وإدخال الطلبات اللازمة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل بالإمكان حذف الدعوى وهي قيد التدقيق ؟ <This message was edited>

مجيب

ادخل ناجز-القضايا-اختار الثلاث نقاط مقابل الدعوى اللي تبي تلغيها-اضغط عرض-اضغط التالي التالي التالي-اذا طلع لك بالاخير الغاء اضغطه اذا ما طلع لك انتظر يحددون موعد وادخل الطلبات وسو ترك الخصومة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة