إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل الإجراءات المتخذة بحق المشتري الذي تم إيقافه وحجزه صحيحة، وما هو الحل لإخراجه؟

الإجابة

يجب طلب إعادة بيعها بعد ثلاث محاولات عرض بالمزاد، ثم يطلب منك إحضار مشتري عن طريقك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

سؤال احتاج اجابة ‼️ شخص شراء ٣ سيارات بمجموع مليون وخمس مئة الف وفي عقد البيع تم انشاء عقد رهن للارض في حالة عدم السداد وبعد مرور وقت السداد ولم يقم بالسداد تم رفع طلب تنفيذ على الارض وتم التنفيذ عليها والان هي في مرحلة المزاد ولكن المشتري تم اقافه من قبل النيابه وحجزه! هل هذا الاجراء صحيح ولماذا وماهو الحل لاخراجه؟

مجيب

تطلب إعادة بيعها

مجيب

لك ثلاث محاولات عرض بالمزاد ثم يطلب منك إحضار مشتري عن طريقك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة