إجرائيالتنفيذ وناجز

هل توجد مادة في نظام التنفيذ تنص على إمهال المدين أو تقسيط الدين؟

الإجابة

يكون الإمهال بموافقة طالب التنفيذ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل فيه ماده في التنفيذ تنص على امهال المدين او تقسيط الدين؟

مجيب

الامهال يكون بموافقة طالب التنفيذ

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة