إجرائيالتنفيذ وناجز

كيف يمكنني طلب فاتورة سداد جديدة في حالة وجود تنفيذ قديم؟

الإجابة

يجب تقديم طلب إجراء وطلب رقم الفاتورة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم كيف اطلب فاتورة سداد جديدة في حال كان علي تنفيذ وله مده طويله ؟

مجيب

قدم طلب اجراء اطلب رقم الفاتورة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة